تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
406
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقلّ لا ترثه . وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ؛ سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً ( 19 ) ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل : أن لا تتزوّج ( 20 ) المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه . الثاني : أن لا يبرأ ( 21 ) من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برئ منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات في أثناء العدّة الرجعية . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ( 22 ) ، فلا ترث المختلعة والمباراة ؛ لأنّ الطلاق بالتماسهما . ( مسألة 12 ) : لا يجوز لمن ( 23 ) طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 5 ) . المقنعة : 532 ؛ المبسوط 5 : 253 ؛ كشف اللثام 8 : 164 ؛ رياض المسائل 11 : 158 ؛ جواهر الكلام 32 : 330 . ( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 .